Wednesday, September 24, 2008

TATA CARA MERAWAT WANITA

من فتاوى المجامع
ضوابط مداواة الرجل المرأة

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ب"بندر سري بجاون، بروناي دار السلام" من 1 إلى 7 محرم 1414ه، الموافق 21 27 يونيو 1993م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (مداواة الرجل للمرأة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي 1 الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك؛ فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم، يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد على ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة خشية الخلوة.2 يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء
.>

No comments:

Post a Comment